الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
يسير وزير المالية سلك المهندسين الرئيسيين لمسح الاراضي الفصل الثاني التوظيف المادة ه : يوظف المهندسون الرئيسيون للتنظيم العقاري ومسح الاراضي عن طريق المسابقة بالاختبارات التي تحدد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وذلك من بين مهندسى مسح الاراضي المرسمين والمثبتين أقدمية 10 سنوات من الخدمات في سلكهم ، والمختارين سابقا بعد التقييد على قائمة للتأهيل ضمن الشروط المحددة في القرار المنصوص عليه أعلاه وتخفض الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة الى :
ثماني سنوات بالنسبة للمهندسين المثبتين شهادة
- للدراسات العليا للرياضيات أو شهادة معترف بمعادلتها ، ست سنوات بالنسبة للذين يثبتون شهادتين أو ثلاث
- شهادات للدراسات العليا للرياضيات أو للعلوم الفزيائية منها شهادة واحدة للرياضيات على الاقل ، للجمهورية الجزائرية 837 لعلم أربع أربع سنوات سنوات. بالنسبة للذين يثبتون 4 شهادات للدراسات العليا أو ليسانس كاملة في الرياضيات أو العلوم الفيزيائية .
ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات .