الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
تحدث وظيفة نوعية لمدير جهوى مساعد للتنظيم العقاري ومسح الاراضى ، ووظيفة نوعية لمدير جهوى للتنظيم العقاري ومسح الاراضي ، وتخصص هاتان الوظيفتان للمهندسين الرئيسيين لمسح الاراضي يقوم المديرون الجهويون المساعدون للتنظيم العقارى ومسح الاراضي بمساعدة المدير الجهوى والنيابة عنه عند الاقتضاء في مجموع مهامه ويمكن تكليفهم خصيصا بتتبع أي مظهر جديد أو دقيق بصفة خاصة يتعلق بنشاط المصلحة وبمهام تنظيم طرق العمل والدراسات والتحقيقات الخاصة وبصفة عامة بكل عمل يرى رئيس المصلحة من الضرورى اسناد تنفيذه أو الاشراف عليه ، على مستواهم يتولى المديرون الجهويون للتنظيم العقارى ومسح الأراضي تسيير المصلحة في دائرتهم الاقليمية ، وفي هذا الصدد يكون رهن اشارتهم من جهة مجموع الموظفين بمختلف رتبهم المعينين في دائرتهم والذين لهم عليهم السلطة السلمية ومن جهة أخرى مجموع الادوات الموضوعة تحت تصرفهم . ولهم صفة آمر بالصرف ثانوى كما أنهم مفوضون بالسلطات الخاصة باتخاذ القرارات