مرسوم رقم 68-258
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-258 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المهندسين الرئيسيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي 836
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 24
يجوز تقييد المهندسين الرئيسيين في قوائم التأهيل المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه ، دون قيد ولا شرط ، وذلك عندما يتعذر اجراء تعيين في وظيفة شاغرة لمدير جهوى أو مدير جهوي مساعد ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه •