مرسوم رقم 68-258
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-258 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المهندسين الرئيسيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي 836
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 22
يجوز أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير جهوى مساعد للتنظيم العقارى ومسح الاراضي خلافا للمادة 12 أعلاه واعتبارا من تاريخ بدء سريان مفعول هذا القانون الاساسي ، المديرون المساعدون للتنظيم العقارى ومسح الأراضي الممارسون مهامهم في أول يناير سنة 1967 والقابلون الترسيم في سلك المهندسين الطبوغرافيين •