مرسوم رقم 68-258
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-258 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المهندسين الرئيسيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي 836
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
يدرج المهندسون الطبوغرافيون الرئيسيون المرسمون قبل أول يوليو سنة 1962 والممارسون مهامهم في أول يناير سنة 1967 في سلك المهندسين الرئيسيين لمسح الاراضى في نفس التاريخ ضمن الشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في قانونهم الاساسي القديم