مرسوم رقم 68-258
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-258 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المهندسين الرئيسيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي 836
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 19
خلافا للمادة . أعلاه ، يجوز أن يتقدم :
- الى المسابقة الاولى الجارية ، مهندسو مسح الاراضي المرسمون في 31 ديسمبر سنة 1968 والمثبتون في نفس التاريخ أقدمية 5 سنوات من الخدمات في سلكهم ،
- الى المسابقة الثانية الجارية ، مهندسو مسح الاراضي المرسمون في 31 ديسمبر سنة 1970 والمثبتون في نفس التاريخ أقدمية 7 سنوات من الخدمات في سلكهم