مرسوم رقم 68-258
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-258 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المهندسين الرئيسيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي 836
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 12
يجوز أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير جهوى مساعد للتنظيم العقارى ومسح الاراضى المهندسون الرئيسيون لمسح الاراضى المثبتون أقدمية 4 سنوات كمر سمين في رتبتهم ، والمقيدون سابقا على قائمة التأهيل التي توضع ضمن الشروط المحددة بقرار من وزير المالية