مرسوم رقم 68-258
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-258 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المهندسين الرئيسيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي 836
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 10
يجوز للمترشحين المقيدين على قائمة القبول أن يرسموا بقرار من وزير المالية في الدرجة الاولى من رتبة المهندسين الرئيسيين مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم 838 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 •