الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
توضع اثر الاختبارات قائمة للقبول حسب الترتيب الاستحقاقي • ويجوز وضع قائمة تكميلية للقبول قصد سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة ، لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول أو تم ابعادهم لعدم تأهيلهم البدني .
لا يجوز أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين التقييد على هذه القوائم عشر 1/10 المترشحين الواردة أسماؤهم في قائمة القبول • وينتهى العمل بالقائمة التكميلية اثر انقضاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها • يصادق وزير المالية على قائمة القبول ضمن النشرة الرسمية لوزارة المالية .