مرسوم رقم 68-257
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-257 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 12
يجوز أن يعين في الوظيفة النوعية لرئيس مركز القائمون بالراديو تلغراف الحائزون في تاريخ اختبارهم لأقدمية خمس سنوات في رتبتهم ، والمقيدون 836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه على قائمة للتأهيل ، وتقرر التعيينات في الوظيفة النوعية | لرئيس مركز بموجب قرار من وزير المالية