مرسوم رقم 68-257
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-257 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يلزم القائمون بالراديو تلغراف المتمرنون باجراء فترة تمرينية لمدة سنة تدرس اثرها لجنة متألفة من ثلاثة أعضاء نشاط المتمرنين بناء على تقرير رئيس المصلحة ، وتقترح بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء اما ترسيمهم واما تمديد فترة تمرينهم لمدة لا تتجاوز سنة .
واما تسريحهم من مهامهم ، ولا يخول حق المشاركة في الفترة التمرينية الجديدة الا مرة واحدة تحدد قائمة أعضاء لجنة الترسيم بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط