المادة 6
يدرج أعوان المصلحة وأعوان المكتب للمصالح الخارجية التابعة لمديرية الجمارك في سلك أعوان الجمارك المساعدين بعد الاعلان عن نتائج الامتحان المقرر في المادة 15 من المرسوم رقم 68-255 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان الحراسة للجمارك، وذلك عند عدم تقديم ترشيحاتهم لهذا الامتحان أو عند رسوبهم فيه ، أو عند تعذر ادراجهم تطبيقا للمادة 13 من نفس القانون الاساسي واذا كان من بينهم موظفون تم ترسيمهم أو ادراجهم تطبيقا للأمر رقم 62 040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 فيجرى ادراج هؤلاء الموظفين بعد اعادة ترتيبهم في السلك الجديد على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية ولغاية أول يناير سنة 1967 تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 - 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 يجوز للأعوان المشار اليهم في هذه المادة والموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 أن يرسموا بناء على اقتراح رئيس مصلحتهم ، بعد مرور سنة على تاريخ توظيفهم في مهامهم ويعاد ترتيبهم حسب المدة المتوسطة للترقية التدرجية المطبقة ضمن السلك الجديد