الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يلزم أعوان الحراسة المتمرنون باجراء فترة تمرينية لمدة سنة يجرون خلالها اختبارات امتحان للتأهيل تحدد كيفياته ونوعية اختباراته وتأليف لجنته بقرار من وزير المالية ..
ويجوز لأعوان الحراسة المتمرنين غير الناجحين في اختبارات هذا الامتحان أن يسرحوا من مهامهم ، أو يسمح لهم بالمشاركة في فترة تمرينية جديدة لمدة سنة على الاكثر وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، ولا يمكن تخويلهم حق المساهمة في الفترة الجديدة الا مرة واحدة