مرسوم رقم 68-255
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 25568- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان الحراسة في الجمارك • 832 712 • المجمهورية الجزائرية الجمعة
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين المترشحون المقيدون على قوائم القبول كأعوان للحراسة متمرنين بقرار من وزير المالية ، ويتعين عليهم الشروع في مهامهم بالتاريخ المنصوص عليه في هذا القرار ، واذا قدموا اثباتات معتبرة صحيحة ، فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كأعوان حراسة متمرنين الى تاريخ لاحق بمقرر من وزير المالية ، واذا لم يقدموها أو لم يتقيدوا بالمهلة المعينة فيفقدون حقهم في القبول