الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
يرسم مأمورو الجمارك المساعدون وأعوان المصلحة الممارسون مهامهم بالمصالح الخارجية لمديرية الجمارك في أول يناير سنة 1967 ، في سلك أعوان الحراسة للجمارك بناء على موافقة رئيس مصلحتهم ، وبعد مرور سنة على توظيفهم ضمن الشروط المشار اليها أعلاه عندما تتوفر لديهم الشهادات المقررة في المادة 3 أعلاه واذا لم تتوفر لديهم هذه الشهادات فيجري ترسيمهم بعد نجاحهم في اختبارات امتحان مهني تحدد كيفياته بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية يجوز لمجموع موظفى الأصناف المبينة في هذه المادة أن يترشحوا لهذا الامتحان بعد اكمالهم سنة من الخدمات الفعلية ل بمصالح مديرية المحارك. 834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه