مرسوم رقم 68-255
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 25568- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان الحراسة في الجمارك • 832 712 • المجمهورية الجزائرية الجمعة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يدرج أعوان المكتب المتمرنون الموظفون بعد أول يوليو 1962 والممارسون مهامهم بالمصالح الخارجية لمديرية الجمارك في أول يناير سنة 1967 كتمرنين في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، ويرسمون بعد سنة من توظيفهم في سلك أعوان المكتب بناء على موافقة رئيس مصلحتهم