مرسوم رقم 68-254
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 25468 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 بتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الجمارك . 829
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يلزم المراقبون المتمرنون باجراء فترة تمرينية لمدة سنة يشاركون على اثرها في اختبارات امتحان للتأهيل يجرى تحديد برامجه وكيفياته وتأليف لجنته بقرار من وزير المالية ويجوز تسريح المراقبين المتمرنين غير الناجحين في اختبارات هذا الامتحان أو السماح لهم باجراء فترة تمرينية جديدة تحدد مدتها من قبل لجنة الامتحان ضمن حدود سنة على الاكثر ، ولا يمكن تخويلهم حق المشاركة في هذه الفترة الجديدة الا مرة واحدة •