الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
توضع اثر الاختبارات قوائم متميزة للقبول حسب الترتيب الاستحقاقي وبالنسبة لكلتا المسابقتين غير أنه اذا كانت هذه القوائم تشمل في جملتها عددا من النساء مخالفا لتطبيق ما قبل المقطع الاخير من المادة 4 أعلاه فيجرى ابعاد اللواتي فوق العدد المقرر من قبل دون اعتبار المسابقة التي تقدمن بعنوانها ، ويبدأ باللواتي لهن أدنى درجة من المعدل العام وذلك الى أن تعود النسبة المقررة الى نصابها ، فيعوضن اذ ذاك من كل من القوائم المقررة تطبيقا للأحكام المقررة في المقطع 4 من هذه المادة ويجوز تخصيص الوظائف التي لم يتم سدها بعنوان احدى المسابقتين ، الى مترشحى المسابقة الثانية ، ولا يكون من شأن هذا التدبير أن يعدل من توزيع الوظائف بين الصنفين الاثنين من المترشحين الا فى حدود 10 % على الأكثر من مجموع الوظائف التي يجب سدها • ويجوز وضع قوائم تكميلية للقبول قصد سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول أو تم ابعادهم لعدم تأهيلهم البدني ، ولا يحق أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين للتقييد ضمن هذه القوائم العشر (1/10) من المترشحين الواردة أسماؤهم على كل من القوائم المشار اليها فى المقطع الاول من هذه المادة ، وتبطل القوائم التكميلية بمجرد انقضاء مهلة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ وضعها ، وتقفل قوائم القبول من قبل وزير المالية وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية