الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف مراقبو الجمارك مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني :
بمسابقة تتضمن اختبارات يجرى تحديد برامجها
- وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية :
أ من بين المترشحين البالغين من العمر أكثر من 18 سنة وأقل من 30 سنة في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحائزين للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها في حدود 25 ٪ من الوظائف المعروضة للمسابقة من بين ب - الاعوان الاداريين للجمارك والعاملين في الراديو التليغرافي من البالغين من العمر أقل من 40 سنة في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحائزين في نفس التاريخ اقدمية 5 سنوات كمر سمين في رتبتهم
ج - من المسجلين في قائمة للتأهيل وضمن حدود 5 % على الاكثر من الوظائف الواجب سدها من بين الاعوان الاداريين التابعين للمصالح الخارجية للجمارك والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة تعيينهم والمثبتين أقدمية 15 سنة على الاقل كمرسمين في رتبتهم غير أن المترشحين البالغين حدود السن المحددة بهذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تجر خلالها أية مسابقة وبين أول يوليو من السنة التي تجرى خلالها أقرب مسابقة ، يجوز أن يترشحوا لهذه الاخيرة دون أن يتجاوز تأخير حدود السن سنتين وذلك للمترشحين غير الموظفين يحدد وزير المالية عدد الوظائف التي لا يمكن منحها للنساء نظرا للظروف الخاصة بالعمل ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات