الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 25
يجوز للمراقبين المتمرنين وضباط الصف المتمرنين للجمارك الممارسين مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون الاساسي وغير المرسمين تطبيقا للمواد 20 و 21 و 22 و 24 أعلاه أن يدرجوا عند الاقتضاء كمتمرنين في سلك الاعوان الاداريين للجمارك وبناء على موافقة رئيس مصلحتهم ، ويرسمون بمجرد اثباتهم سنتين من الاقدمية العامة ابتداء من تاريخ تعيينهم في سلك الاعوان الاداريين أو في سلك معادل على الاقل •