مرسوم رقم 68-254
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 25468 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 بتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الجمارك . 829
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 23
يمكن ترسيم الاعوان المشار اليهم في المواد 20 و 21 و 22 أعلاه ضمن الشروط التالية :
يجوز أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان المشار اليهم في المادة 20 والمباشرون مهامهم قبل أول يناير سنة في هذه المادة الطرد النهائى من المصلحة على اثر تدبير تاديبي | 1966 ، والاعوان المنصوص عليهم في المادة 21 والمباشرون صادر خلال فترة الثلاث سنوات المشار اليها فى المادة 8 أعلاه .