الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 22
والمباشرون مهامهم قبل أول يناير سنة 1964 ويحتفظ هؤلاء الموظفون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها ما بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة بالنسبة للأعوان المشار اليهم في المادة 20 وسنتين بالنسبة للأعوان المشار اليهم في المادة 21 وثلاث سنوات بالنسبة للباقين 6 وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية ضمن سلم المرتب المقرر في المادة 17 أعلاه وحسب المدة المتوسطة واذا صدر تعيين الاعوان المشار اليهم في المادة 20 بعد أول يناير سنة 1966 وتعيين المنصوص عليهم في المادة 21 بعد أول يناير سنة 1965 6 وتعيين المشار اليهم في المادة 22 بعد أول يناير سنة 1967 ، فيجرى ادراج مجموعهم كتمرنين ضمن السلك الجديد ويرسمون بناء على موافقة 832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم - كل صنف فيما يخصه سنة واثنتين وثلاث سنوات من الخدمات الفعلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف