مرسوم رقم 68-254
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 25468 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 بتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الجمارك . 829
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 22
يجوز للمراقبين وضباط الصف للجمارك المتمرنين والموظفين بعد أول يوليو سنة 1962 ، والممارسين مهامهم بتاريخ نشر هذا القانون الاساسي وغير الواردين في احدى الاصناف المعدودة في المادتين 20 و 21 أعلاه أن يدرجوا في سلك مراقبي الجمارك بناء على موافقة رئيس مصلحتهم وبعد نجاحهم في امتحان مهنى تحدد كيفياته ونوعية اختباراته وتأليف لجنته بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية •