مرسوم رقم 68-254
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 25468 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 بتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الجمارك . 829
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 20
يجوز للمراقبين وضباط الصف للجمارك المتمرنين والموظفين بعد أول يوليو سنة 1962 والممارسين مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون الاساسى أن يدرجوا بناء على موافقة رئيس مصلحتهم ضمن سلك مراقبي الجمارك وذلك عندما تتوفر لديهم الشهادات المقررة في الفقرة أ من المادة أعلاه