الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف مراقبو الجمارك تحت سلطة مفتشى الجمارك بتطبيق مختلف الانظمة المخولة لادارة الجمارك ويجوز لهم نظرا لمتطلبات المصلحة ومؤهلاتهم الخاصة ممارسة مهامهم اما بمصلحة المكاتب واما بمصلحة الفرق . ويجوز اسنادهم ادارة القباضات في كلتا الحالتين ويتولى المراقبون المعينون بمصلحة المكاتب المساهمة في الاعمال الادارية الخاصة بفرض أساس الضريبة والاستيفاء والمراقبة والمعاينة والخلافات المرتبطة بالرسوم والاداءات والاجراءات الجبائية ، كما يساهمون في تطبيق النصوص التي تشارك في ضبطها ادارة الجمارك .
يقوم المراقبون الممارسون مهامهم بمصلحة الفرق بتسيير موظفى الفرق البرية أو البحرية أو الاشراف عليهم ويساهمون في أعمال البحوث والحراسة والمراقبه والتحقيق والخلافات المتعلقة بالاداءات والرسوم والاجراءات المفيدة في تطبيق الانظمة الجمركية والجبائية ومختلف النصوص التنظيمية التي تساهم في ضبطها ادارة الجمارك .