مرسوم رقم 68-254
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 25468 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 بتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الجمارك . 829
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 19
يجوز للمراقبين وضباط الصف للجمارك المرسمين في أول يوليو سنة 1962 أو المدرجين تطبيقا للأمر رقم 62-040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممارسين مهامهم في أول يناير سنة 1967 أن يدرجوا في سلك مراقبي الجمارك في نفس التاريخ وضمن الشروط المحددة في المادة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية والمقررة في قانونهم الاساسي القديم