مرسوم رقم 68-254
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 25468 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 بتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الجمارك . 829
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
خلافا للفقرة ب من المادة 4 أعلاه وبالنسبة للمسابقة الاولى الجارية بعد بدء سريان مفعول هذا القانون الاساسي ، يحق للأعوان الاداريين للجمارك أن يترشحوا للمسابقة المشار اليها في المادة الآنفة الذكر دون أى اشتراط لحدود السن ، غير أنه يجب عليهم أن يكملوا في هذا التاريخ 3 سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية في سلكهم الاصلي مهامهم قبل أول يناير سنة 1965 والاعوان المشار اليهم في