مرسوم رقم 68-254
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 25468 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 بتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الجمارك . 829
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
يجوز للمراقبين المتمرنين الموظفين بمقتضى الفقرة 2 من المادة 4 أن يدرجوا عند تسريحهم من مهامهم ضمن سلك الاعوان الاداريين التابعين للمصالح الخارجية للجمارك وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة وتعتمد في هذه الحالة السنوات المقضية في مهام مراقب متمرن لحساب الاقدمية ضمن سلك الاعوان الاداريين للمصالح الخارجية للجمارك