الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يلزم مفتشو الجمارك المتمرنون باجراء فترة تمرينية لمدة سنتين يجرون خلالها اختبارات امتحان للتأهيل تحدد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار من وزير المالية يجوز تسريح المفتشين المتمرنين غير الناجحين في اختبارات هذا الامتحان أو السماح لهم بالمشاركة في فترة تمرينية جديدة تحدد مدتها من قبل لجنة الامتحان في حدود سنة على الاكثر وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، ولا ينتفع من هذا التجديد الا مرة واحدة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-150 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
المادة 9 : يمكن، ابتداء من توقيع هذا المرسوم، ترسيم مفتشى الجمارك المتمرنين، بعد 964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان تمام 1401 ه فترة تمرين مدتها سنة بناء على تقرير من رئيس المصلحة، بعد تسجيلهم فى قائمة القبول فى الوظيفة التي تضبطها لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بقرار من وزير المالية .
يجوز لمفتشي الجمارك المتمرنين الذين لم يسجلوا في قائمة القبول، أن يسرحوا أو يدرجوا من جديد في سلكهم الاصلى أو يقبلوا في فترة تمرين أخرى أقصاها سنة . ولا يمنحون حق الاستفادة من تكرار التمرين الا مرة واحدة .