الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
توضع اثر الاختبارات قوائم متميزة للقبول حسب ترتيب الاستحقاق بالنسبة لكل من المسابقتين • غير أنه اذا كانت هذه القوائم تتضمن في جملتها عددا من النساء مخالفا لتطبيق ما قبل المقطع الاخير من المادة 4 أعلاه ، فيجرى ابعاد المترشحات التي تأتي فوق العدد المقرر بدون اعتبار المسابقة التي تقدمن بعنوانها ، ويبدأ باللواتي لهن أقل درجة من المعدل العام وذلك الى أن تعود النسبة المقررة الى نصابها ، فتعوض اذ ذاك تطبيقا للاجراءات المقررة في المقطع من هذه المادة .
ويمكن تخصيص الوظائف التي لم يتم سدها بعنوان احدى المسابقتين المترشحى المسابقة الثانية ولا يكون من شأن هذا التدبير أن يعدل الوظائف الموزعة بين الصنفين الاثنين من المترشحين الا في حدود 10 ٪ على الاكثر من مجموع الوظائف التي يجب سدها ويجب وضع قوائم تكميلية قصد سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول ، أو تم ابعادهم لعدم تأهلهم البدني ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين للتقييد على هذه القوائم العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم على كل من القوائم المشار اليهم في المقطع الاول من هذه المادة ، وتبطل القوائم التكميلية عقب انقضاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها يصادق وزير المالية على قوائم القبول ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .