الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 25
يجوز للمراقبين وضباط الصف للجمارك المعينين في رتبتهم عن طريق المسابقة والذين يحوزون بتاريخ نشر هذا المرسوم 9 سنوات من الاقدمية منها خمس سنوات في رتبتهم عند حلول أول يوليو 1967 والناجحين | سابقا في اختبارات امتحان التأهيل المهني الذي تحدد كيفياته بقرار من وزير المالية أن يدرجوا في السلك الجديد للمفتشين في حدود 10 ٪ على الأكثر من وظائف السلك المذكور المقيدة في الميزانية وذلك تطبيقا لما قبل المقطع الاخير للمادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ولغاية أجل لا يتجاوز سنة بعد تاريخ نشر هذا القانون الاساسي ويرسم الاعوان المشار اليهم في هذه المادة ضمن الشروط المحددة في المادة 9 أعلاه .