الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 23
يجوز للأعوان المشار اليهم في المواد 20 و 21 و 22 | أعلاه أن يرسموا ضمن الشروط التالية :
يجوز للأعوان المشار اليهم في المادة 20 والمباشرين مهامهم قبل أول يناير 1965 وكذا الاعوان المشار اليهم في المادتين 21 و 22 والمباشرين مهامهم قبل أول يناير 1964 أن يرسموا في أول يناير 1967 ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر 1966 مخفضة بسنتين بالنسبة للأعوان المشار اليهم في المادة 20 وثلاث سنوات بالنسبة للآخرين .
و تعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المقرر في المادة 18 أعلاه وحسب المدة المتوسطة واذا تم تعيين الاعوان المشار اليهم فى المادة 20 أعلاه بعد أول يناير 1965 وتعيين الاعوان المشار اليهم في المادتين 21 و 22 أعلاه بعد أول يناير 1964 ، فيدرجون جميعا في السلك الجديد ويرسمون عند الاقتضاء بعد موافقة رئيس مصلحتهم بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية بالنسبة للصنف الاول وثلاث سنوات بالنسبة للصنف الثاني و تضبط حالة الاعوان القابلين للترسيم تطبيقا للأحكام التي عينوا بمقتضاها ، ضمن الشروط المقررة في المادة 20 من هذا القانون الاساسي