الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 22
ان المفتشين المتمرنين الذين لا ينتمون الى الاصناف المشار اليها أعلاه ، والاعوان المشتغلين بتاريخ نشر هذا القانون الاساسى من الذين يمارسون منذ سنتين على الاقل بتاريخ أول يناير سنة 1967 وتحت أي عنوان كان الوظائف المطابقة لرتبة الصنف أ السابق لدى المصالح الخارجية للجمارك والحائزين لبروفي التعليم العام أو تم توظيفهم في سلك المراقبين أو ضباط الصف للجمارك قبل أول يوليو سنة 1962 يدرجون في سلك مفتشى الجمارك اذا نجحوا مقدما في اختبارات امتحان التأهيل المهني الذي يجرى تحديد نوعية اختباراته وكيفياته وتأليف لجنته بقرار من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية