الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يلزم المفتشون الرئيسيون باجراء فترة تمرينية لمدة سنة يقيدون عند الاقتضاء على اثرها وبناء على تقرير رئيس المصلحة ، في قائمة للتأهيل للوظيفة يجرى تحديدها من قبل لجنة الامتحان التي يحدد تكوينها التنظيمى من وزير المالية .. 826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه ويمكن تسريح المفتشين الرئيسيين غير المقيدين في قائمة | القبول أو استبقاؤهم لقضاء فترة تمرينية جديدة لمدة سنة على الاكثر وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ولا يخول حق المشاركة في الفترة الجديدة الا مرة واحدة