الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
توضع اثر الاختبارات وحسب ترتيب الاستحقاق قائمة للقبول • ويجوز وضع قائمة تكميلية لسد الوظائف التي قد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول .
لا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين التقييد على القائمة العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة المنصوص عليها فى المقطع الاول من هذه المادة ، وتبطل القائمة التكميلية بمجرد انتهاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها .
تقرر قائمة القبول من قبل وزير المالية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .