الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف المفتشون الرئيسيون للجمارك عن طريق المسابقة بالاختبارات تحدد برامجها وكيفياتها وتنظيم لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، من بين مفتشى الجمارك المرسمين المثبتين أقدمية عشر سنوات من الخدمات بهذه الصفة في سلكهم والبالغين من العمر 45 سنة على الاقل في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، والمختارين سابقا بعد تقييدهم في قائمة للتأهيل ضمن الشروط المحددة في القرار المشار اليه أعلاه ..
و تخفض الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة الى :
سنتين بالنسبة للمفتشين المثبتين سنة دراسية في كلية للحقوق أو في معهد للدراسات السياسية والناجحين في اختبارات الامتحان النهائي ،
- 4 سنوات بالنسبة للمفتشين المثبتين سنتين دراسيتين في كلية للحقوق أو معهد للدراسات السياسية والناجحين في اختبارات الامتحان النهائي ،
- 6 سنوات بالنسبة للمفتشين المثبتين شهادة لليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو دبلوم معهد الدراسات السياسية .
ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات .