مرسوم رقم 68-252
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-252- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للجمارك . 824
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 22
يجوز للأعوان المنتدبين لمهام مفتش رئيسي أو مدير جهوى مساعد أن يحتفظوا بوظيفتهم لغاية الاعلان عن نتائج المسابقة الاولى الجارية وذلك وفقا لأحكام المادة 19 أعلاه