مرسوم رقم 68-252
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-252- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للجمارك . 824
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 21
يجوز للمفتشين الرئيسيين للجمارك ، خلافا للمادتين 12 و 13 أعلاه وخلال مدة 6 سنوات أن يقيدوا في قوائم التأهيل لوظائف مدير جهوي مساعد ومدير جهوى دون استيفاء شروط الاقدمية