مرسوم رقم 68-252
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-252- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للجمارك . 824
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
خلافا للمادة 5 أعلاه ، يجوز أن يتقدم :
الى المسابقة الاولى الجارية : مفتشو الجمارك المرسمون في 31 ديسمبر سنة 1968 والمثبتون في نفس التاريخ أقدمية 4 سنوات من الخدمات في سلكهم ، الى المسابقة الثانية الجارية : مفتشو الجمارك المرسمون في 31 ديسمبر سنة 1970 والمثبتون في نفس التاريخ أقدمية 7 سنوات من الخدمات في سلكهم