الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يتولى المفتشون الرئيسيون للجمارك في
- الشروط المقررة في المقطع الاول وغير الحاملين القسم الاول | أقسامهم توجيه ومراقبة مصلحة المكاتب ومصلحة الفرق من بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها أن يرسموا في أول يناير سنة 1967 بعد موافقة رئيس مصلحتهم ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي | ومعاينة حسابات الاعوان المحاسبين ، ويمكن تكليفهم أيضا بتسيير بعض المصالح أو أقسام هامة من هذه المصالح ، وبالتحريات والاعمال أو التحقيقات التي تكتنفها صعوبات الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825 خاصة ويمكن تعيينهم على رأس قباضة رئيسية ، فيصبحون في هذه الحالة مسؤولين عن استيفاء الاداءات والرسوم المقبوضة من قبل الجمارك ، كما يكونون مسؤولين عن مجموع العمليات الحسابية المنجزة في قباضتهم ويقومون أيضا بتجميع المداخيل ومراقبة سجلات المحاسبين الآخرين الخاضعين لسلطتهم وذلك في عين المكان أو بعد الاطلاع على الوثائق .
وتؤول اليهم المسؤولية أيضا في منح اعتمادات الدفع والأداءات وقبول الضمانات وبيع البضائع المحجوزة أو المتروكة .
ويتولون حفظ الرهون البحرية