مرسوم رقم 68-252
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-252- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للجمارك . 824
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 16
يرتب سلك المفتشين الرئيسيين للجمارك في السلم رقم 13 المقرر في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في | 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم