الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يلزم المراقبون المتمرنون بقضاء فترة تمرينية لمدة سنة يجرون خلالها اختبارات امتحان تحدد كيفيات ونوعية اختباراته وتأليف لجنته بموجب قرار من وزير المالية ، غير أن المراقبين المتمرنين الموظفين تطبيقا للفقرة أ من المادة 4 أعلاه والمتخرجين من مركز للتكوين الاداري ومن مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى يعفون من اجراء الامتحان ، ويجوز ترسيمهم بناء على تقرير رئيس مصلحتهم وبعد تقييدهم في قائمة للقبول في الوظيفة تحددها اللجنة المنصوص عليها | للجمهورية الجزائرية 823 فى المقطع السابق ضمن الشروط المقررة لفائدة المتمرنين المشار اليهم في المادة 9 بعده يجوز تسريح مراقبي أملاك الدولة المتمرنين غير المقيدين في قائمة القبول أو اعادتهم الى سلكهم الاصلي أو استبقاؤهم لاجراء فترة تمرينية جديدة لمدة سنة على الاكثر وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ولا يخول حق المشاركة في الفترة الجديدة الا مرة واحدة