الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين المترشحون المقيدون على قائمة القبول أو الموظفون تطبيقا للفقرتين أ ، ج من المادة 4 أعلاه مراقبين | متمرنين بقرار من وزير المالية ، ويشرعون في ممارسة مهامهم حتما | في التاريخ المنصوص عليه في هذا القرار ، واذا قدموا مبررات صحيحة ، فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كمراقبين متمرنين الى تاريخ لاحق بقرار من وزير المالية ، واذا لم يقدموها أو لم يتقيدوا بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول لا يعين أحد مراقبا متمرنا لأملاك الدولة اذا لم يتعهد بالبقاء في خدمة الدولة خلال فترة ثلاث سنوات على الاقل بعد ترسيمه المحتمل ، وعند نقض المعنى هذا الالتزام أو انهائه المهام المنوطة به أكثر من ثلاثة أشهر بعد تاريخ تنصيبه كمراقب متمرن ، يتعين عليه رد مجموع المرتبات التي قبضها | من قبل خلال الفترة التمرينية المنصوص عليها في المادة 8 أسفله ، وكذا التعويضات المدرسية دون الاخلال بالملاحقات التأديبية التي يتعرض لها بسبب نقضه الالتزام المذكور غير أنه يتعين على المراقبين المتمرنين الموظفين تطبيقا للفقرة أ من المادة 4 والمتخرجين من مركز التكوين الاداري ومن مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى أن يلتزموا بالبقاء في خدمة الدولة لمدة ست سنوات ، واذا نقضوا هذا الالتزام فيلزمون برد المرتبات المقبوضة خلال السنوات الجاري فيها تكوينهم بمركز التكوين الادارى وبمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي وكذا النفقات المدرسية المترتبة عند التكوين وذلك علاوة عن المبالغ المقررة في الفقرة 2 أعلاه •