الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
تنشأ اثر الاختبارات قائمة متميزة للقبول حسب نظام الاستحقاق 6 وبالنسبة للمسابقتين المقررتين في | المقطعين أ ، ب من المادة 4 أعلاه • الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية يجوز تخصيص الوظائف التي لم يتم سدها بعنوان احدى المسابقتين المترشحى المسابقة الثانية ، ولا يكون من شأن هذا التدبير أن يعدل توزيع الوظائف بين الصنفين الخاصين بالمترشحين الا في حدود 10 ٪ على الاكثر من مجموع الوظائف والتي يجب سدها ويمكن انشاء قوائم تكميلية للقبول قصد سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة ولا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في النجاح أو تم ابعادهم لعدم تأهيلهم البدني ولا يجوز أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين التقييد على هذه القوائم العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم على كل من القوائم المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة وتبطل القوائم التكميلية بمجرد انتهاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها ..
يصادق وزير المالية على قوائم القبول التي تنشر في نشرة رسمية لوزارة المالية ..