مرسوم رقم 68-251
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-251 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي املاك الدولة
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 5
تفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة في مفتشي أملاك الدولة بتطبيق الانظمة الخاصة بأملاك الدولة | المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 ويجوز تكليفهم أيضا بتسيير مكتب لأملاك الدولة .