مرسوم رقم 68-251
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-251 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي املاك الدولة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
يمكن أن يدرج في سلك مراقبي أملاك الدولة لوزارة المالية الاعوان العاملون بمصالح أملاك الدولة لوزارة المالية والذين كانوا يمارسون في 31 ديسمبر سنة 1966 مهاما أخرى في هذه المصالح مع اثباتهم في نفس التاريخ الشروط المقررة في المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 قصد توظيفهم في - السلك المذكور وذلك بناء على طلب منهم وضمن مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم ضمن الشروط المقررة في المادة 19 أعلاه .