الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 19
ان مراقبي الضرائب المتمرنين والممارسين مهامهم بمصالح أملاك الدولة في 31 ديسمبر سنة 1966 | والموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 62-50 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 63-358 المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1963 وكذا المراقبين المتمرنين المدرجين تطبيقا | للمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، يدرجون في سلك مراقبي أملاك الدولة كتمرنين ضمن الشروط التالية :
يجوز للأعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1966
- والحاملين للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها أن يرسموا في أول يناير سنة 1967 بعد موافقة رئيس مصلحتهم ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة ، وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المقرر في المادة 13 أعلاه وحسب المدة المتوسطة • واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في السلك الجديد ويرسمون عند الاقتضاء بعد موافقة رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم سنة من الخدمات الفعلية يجوز للأعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1965 ضمن أكملوها خلال المدة المتراوحة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتعتمد هذ الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المقرر في المادة 19 أعلاه حسب المدة المتوسطة .
- يدرج الاعوان الموظفون بعد أول يناير سنة 1965 في السلك الجديد ويرسمون عند الاقتضاء بعد موافقة رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية .
و تضبط وضعية الاعوان القابلين للترسيم طبق الاحكام التي تم تعيينهم بمقتضاها ، ضمن الشروط المحددة في هذه المادة •