الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
ان مراقبي الضرائب المرسمين في أول يوليو سنة 1962 أو المدرجين تطبيقا للأمر رقم 62-040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممارسين مهامهم بمصالح أملاك الدولة في أول يناير سنة 1967 ، يدرجون في سلك مراقبي أملاك الدولة في نفس التاريخ ضمن الشروط المحددة بالمادة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في قانونهم الاساسي القديم