الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
خلافا للأحكام المقررة في الفقرة ب من المادة 4 أعلاه وبالنسبة للمسابقة الاولى الجارية بعد بدء سريان مفعول هذا القانون الاساسي على أن تجرى هذه الاخيرة في مهلة سنة | من تاريخ نشر هذا المرسوم يجوز للأعوان الاداريين التابعين للمصالح الخارجية لأملاك الدولة والمرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة 1968 أن يترشحوا للمسابقة المذكورة اذا أثبتوا في نفس التاريخ أقدمية ثلاث سنوات من الخدمات في سلكهم ، دون أن يحتج عليهم بحدود السن أو النسبة القصوى المقررة في الفقرة ب من المادة 4 أعلاه .