مرسوم رقم 68-251
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-251 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي املاك الدولة
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يجوز للمراقبين المتمرنين الموظفين بمقتضى الفقرة أ من المادة 4 أعلاه 6 عند تسريحهم من وظائفهم أن يدرجوا في سلك الاعوان الاداريين التابعين للمصالح الخارجية لأملاك الدولة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة .
وتعتمد السنوات التي قضوها في مهام مراقب متمرن لأملاك الدولة لحساب الاقدمية في سلك أعوان الاثبات